Skip to main content

قرار مجلس الوزراء بنقل وكيل وزارة

21 يناير 1968

قرار مجلس الوزراء بنقل وكيل وزارة

مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على المادة 37 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي بقانون رقم 19 لسنة 1964.
  • وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل.

قرر

مادة 1

ينقل السيد/ خالد عبد الباقى، سكرتير المحكمة العليا ، وكيل وزارة لشؤون الرئاسة.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

  • صدر بمدينة البيضاء في 21 شوال 1387
  •  الموافق 21 يناير 1968
  • عبد الحميد البكوش رئيس مجلس الوزراء