Skip to main content

قرار بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدمغة

30 نوفمبر 1969

قرار بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدمغة

وزير المالية،

  • بعد الاطلاع على قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1968م،
  • و على قرار وزير المالية الصادر فى 9 جماد الثاني سنة 1388 ه الموافق 2 سبتمبر 1968 م بشأن اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه، وبناء على اقتراح مدير عام مصلحة الضرائب،

قرر

المادة 1

يستبدل بالنموذج المحدد في الملحق رقم 1 من اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدمغة والخاص بشكل طوابع الدمغة النموذج المرافق.

المادة 2

يبدأ تداول طوابع وأوراق الدمغة وفقاً للنموذج المرافق فور نفاذ الكميات الموجودة لدى مصلحة الضرائب منها والمطبوعة طبقاً للنموذج السابق.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

  • الدكتور محمود سليمان المغربي
  • رئيس مجلس الوزراء
  • صدر بمدينة طرابلس فى 20 رمضان 1389 ه
  • الموافق 30 نوفمبر 1969 م