Skip to main content

قرار بنقل موظفين الى وزارة النفط

7 ديسمبر 1969

قرار بنقل موظفين الى وزارة النفط

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 13 لسنة 1968 في شأن إنشاء المؤسسة الليبية العامة للبترول،
  • وعلى قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964،
  • وبناء على ما عرضه وزير النفط،

قرر

مادة 1 

ينقل الموظفون الآتية اسماؤهم من المؤسسة الليبية العامة للبترول الى وزارة النفط بنفس درجاتهم ومرتباتهم الحالية في الوظائف الموضحة قرين اسم كل منهم: –

  • السيد، عبد الحى بن عمران – مديراً للادارة الفنية
  • السيد، مصطفى كمال – رئيساً للمكتب القانوني
  • السيد، مصطفى الهونى – رئيس قسم الأسواق والأسعار بالإدارة الاقتصادية

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • دكتور محمود سليمان المغربي
  • رئيس مجلس الوزراء
  • صدر بمدينة طرابلس في يوم 27 من شهر رمضان سنة 1389 ه.
  • الموافق يوم 7 من شهر ديسمبر سنة 1969 م