Skip to main content

قرار في شأن تشكيل وفد الجمهورية العربية الليبية في الاجتماع التاسع عشر لمؤتمر منظمة الدول المصدرة للنفط الأوبك 

7 ديسمبر 1969

قرار في شأن تشكيل وفد الجمهورية العربية الليبية في الاجتماع التاسع عشر لمؤتمر منظمة الدول المصدرة للنفط الأوبك 

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء الصادر في 7 مايو 1962 بالتصديق على الاتفاقية الخاصة بمنظمة الدول المصدرة للنفط أوبك، 
  • وعلى قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964 م ولوائحه التنفيذية،
  • وبناء على ما عرضه وزير النفط،

قرر

مادة 1

يشكل وفد الجمهورية العربية الليبية لدى المؤتمر التاسع عشر لمنظمة الدول المصدرة للنفط الأوبك الذي سينعقد في مدينة الدوحة بقطر في 4 من شوال سنة 1389 ه الموافق 14 ديسمبر سنة 1969م على الوجه الآتى: –

  1. السيد، أنيس أحمد اشتيوي وزير النفط –  رئيساً
  2. السيد، المنتصر عمر مدير الادارة الاقتصادية – عضواً
  3. السيد، عبدالحى بن عمران مدير الادارة الفنية – عضواً 
  4. السيد، صالح خواجه رئيس قسم البحوث والدراسات – عضواً
  5. السيد، أحمد الفرجانى باحث اقتصادي – عضواً

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في 27 رمضان 1389 ه
  • الموافق 7 ديسمبر 1969م
  • دكتور محمود سليمان المغربي
  • رئيس مجلس الوزراء