Skip to main content

قرار بنقل مبلغ من باب إلى آخر بميزانية وزارة الأشغال العامة

4 ديسمبر 1969

قرار بنقل مبلغ من باب إلى آخر بميزانية وزارة الأشغال العامة

باسم الشعب،

مجلس قيادة الثورة

  • بعد الاطلاع على أحكام المادة 11 من قانون النظام المالي للدولة،
  • وعلى المادة 30 من لائحة الميزانية والحسابات والمخازن الصادرة في 13 رمضان 1388 ه الموافق 3 ديسمبر 1968،
  • وعلى ميزانية وزارة الأشغال العامة للسنة المالية 70/69،
  • وبناء على ما عرضه وزير المالية وموافقة رأي مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1 

يؤذن بنقل مبلغ 228,305,000 ج.ل مائتين وثمانية وعشرين الفاً وثلاثمائة وخمس جنيهات من الباب الأول الخاص بالمهايا والمرتبات الى الباب الثانى المصروفات العمومية بند 12 تشغيل وصيانة محطات المياه بميزانية وزارة الأشغال العامة للسنة المالية 70/69.

مادة 2 

على وزيرى المالية والأشغال العامة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • عمر الهادی رمضان
  • وزير الأشغال
  • صدر في 24 رمضان 1389 ه
  • الموافق 4 ديسمبر 1969 م
  • مجلس قيادة الثورة
  • دكتور محمود سليمان المغربي
  • رئيس مجلس الوزراء