Skip to main content

قرار بنقل موظفين

22 نوفمبر 1969

قرار بنقل موظفين

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على المادة 37 من قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964، 
  • وعلى اللائحة رقم 2 لسنة 1962م بشأن النقل والندب والاعارة والبعثات والتجنيد والقرارات المعدلة لها،
  • وبناء على ما عرضه وزير العمل والشئون الاجتماعية،

قرر

مادة 1

ينقل من وزارة العمل والشئون الاجتماعية ويوضع تحت تصرف الإدارة العامة للخدمة المدنية كل من:-

  1. السيد، محمد حسن المريمي
  2. السيد، الدكتور، نوري الهمالي
  3. السيد، محمود دربی
  4. السيد، خليفة عبد القادر
  5. السيد، أحمد غنيم
  6. السيد، محمد ضوء الكوافي

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

  • دكتور محمود سليمان المغربي
  • رئيس مجلس الوزراء
  • صدر في 12 رمضان 1389 ه
  • الموافق 22 نوفمبر 1969م