قرار بنقل موظفين

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار بنقل موظفين

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1

ينقل من وزارة العمل والشئون الاجتماعية ويوضع تحت تصرف الإدارة العامة للخدمة المدنية كل من:-

  1. السيد، محمد حسن المريمي
  2. السيد، الدكتور، نوري الهمالي
  3. السيد، محمود دربی
  4. السيد، خليفة عبد القادر
  5. السيد، أحمد غنيم
  6. السيد، محمد ضوء الكوافي

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

ls.org.ly