قرار بنقل موظفين
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على المادة 37 من قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964،
- وعلى اللائحة رقم 2 لسنة 1962م بشأن النقل والندب والاعارة والبعثات والتجنيد والقرارات المعدلة لها،
- وبناء على ما عرضه وزير العمل والشئون الاجتماعية،
قرر
مادة 1
ينقل من وزارة العمل والشئون الاجتماعية ويوضع تحت تصرف الإدارة العامة للخدمة المدنية كل من:-
- السيد، محمد حسن المريمي
- السيد، الدكتور، نوري الهمالي
- السيد، محمود دربی
- السيد، خليفة عبد القادر
- السيد، أحمد غنيم
- السيد، محمد ضوء الكوافي
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
- دكتور محمود سليمان المغربي
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر في 12 رمضان 1389 ه
- الموافق 22 نوفمبر 1969م