Skip to main content

قرار بندب مدير عام لمصلحة النقل البري

24 نوفمبر 1969

قرار بندب مدير عام لمصلحة النقل البري

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964،
  • وعلى اللائحة رقم 2 لسنة 1962 بشأن النقل والندب والاعارة والبعثات والتجنيد، وقرارات مجلس الوزراء المعدلة لها،
  • وبناء على ما عرضه وزير المواصلات،

قرر

مادة 1

يندب السيد المهندس، عبد الرحمن البراملي، نائب مدير عام مصلحة الموانى، للقيام بأعمال مدير عام مصلحة النقل البري

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر فى الجريدة الرسمية.

  • دكتور محمود سليمان المغربي
  • رئيس مجلس الوزراء
  • صدر في 14 رمضان 1389 ه
  • الموافق 24 نوفمبر 1969م