قرار بندب وكيل لوزارة الوحدة والخارجية
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
يندب السيد السفير، منصور رشيد الكيخيا، للقيام بأعمال وكيل وزارة الوحدة والخارجية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.