Skip to main content

قرار بالاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات اللازمة لمشروع إنشاء محطات وشبكات كهرباء فرعية بمدينة بنغازي

21 نوفمبر 1969

قرار بالاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات اللازمة لمشروع إنشاء محطات وشبكات كهرباء فرعية بمدينة بنغازي

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على المادة 22 من قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة الصادر في 20 محرم 1381 ه الموافق 3 يوليو 1961 والقوانين المعدلة له، 
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 10 رمضان 1389 ه الموافق 20 نوفمبر 1969م باعتبار مشروع إنشاء محطات وشبكات كهرباء فرعية بمدينة بنغازى من أعمال المنفعة العامة،
  • وبناء على ما عرضه وزير الأشغال العامة،

قرر

مادة 1 

يستولى بطريق التنفيذ المباشر على قطع الأرض الآتية اللازمة لمشروع إنشاء محطات وشبكات كهرباء فرعية بمدينة بنغازي والتي تقرر لزومها للمنفعة العامة:

  1. قطعة الأرض الواقعة عند ملتقى سكة حديد القواشة ببنغازي ومساحتها 4179 متراً مربعاً.
  2. قطعة الأرض الواقعة عند مفترق طريق بنينة بنغازي سيدي عبيد ومساحتها 4438,5 متراً مربعاً والمالك الظاهر لها السيد خليل الداودي.
  3. قطعة الأرض الواقعة على طريق بنينة بنغازي قبل الكوبرى الجديد بخمسمائة متر ومساحتها 1843,9 متراً مربعاً.

مادة 2 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

  • دكتور محمود سليمان المغربي
  • رئيس مجلس الوزراء
  • صدر في 11 رمضان 1389 ه
  • الموافق 21 نوفمبر 1969م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.