أدوات الوصول

Skip to main content

قرار مجلس الوزراء بتعيين نائب محافظ البنغازي

21 يناير 1968

قرار مجلس الوزراء بتعيين نائب محافظ البنغازي

قرار مجلس الوزراء بتعيين نائب محافظ البنغازي

مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على المادة 5 من المرسوم الملكي بقانون الإدارة المحلية الصادر في أول سبتمبر سنة 1967.
  • وبناء على ما عرضه وزير الداخلية.

قرر

مادة 1

يعين السيد/ خالد بن أحميد نائباً لمحافظ بنغازي.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

  • صدر بمدينة البيضاء في 21 شوال 1387
  • الموافق 21 يناير 1968
  • عبد الحميد البكوش رئيس مجلس الوزراء
Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount