قرار مجلس الوزراء بإلغاء لائحة علاوة الحصانة الصحية للموظفين الليبيين
مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
يلغى قرار مجلس الوزراء بشأن لائحة علاوة الحصانة الصحية للموظفين الليبيين الصادر فى 27 فبراير سنة 1966.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من أول فبراير 1968 وينشر في الجريدة الرسمية.