Skip to main content

قرار مجلس الوزراء بإلغاء لائحة علاوة الحصانة الصحية للموظفين الليبيين

21 يناير 1968

قرار مجلس الوزراء بإلغاء لائحة علاوة الحصانة الصحية للموظفين الليبيين

مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على المادتين 35 و 41 فقرة 3 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي بقانون رقم 19 لسنة 1964.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء بشأن لائحة علاوة الحصانة الصحية للموظفين الليبيين الصادر فى 27 فبراير سنة 1966.
  • وعلى توصية لجنة الخدمة المدنية.
  • وبناء على ما عرضه وزير الدولة لشئون الخدمة المدنية.

قرر

مادة 1

يلغى قرار مجلس الوزراء بشأن لائحة علاوة الحصانة الصحية للموظفين الليبيين الصادر فى 27 فبراير سنة 1966.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من أول فبراير 1968 وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر بمدينة البيضاء فی 21 شوال 1387
  • الموافق 21 يناير 1968
  • عبد الحميد البكوش رئيس مجلس الوزراء