Skip to main content

قانون إيجارات الأماكن رقم 12 لسنة 1961

31 مايو 1961

قانون إيجارات الأماكن رقم 12 لسنة 1961

نحن ادريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة،

قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

الباب الأول – في تقييد حق المؤجر في إنهاء العقد

مادة 1

لا يجوز للمؤجر في الأماكن التي يسري عليها قانون مراقبة الأجرة أو قانون رقابة الأجرة المشار إليهما إخلاء الأماكن المؤجرة ولو عند انتهاء المدة المتفق عليها إلا في الحالات الآتية: 

  • أ. إذا لم يقم المستأجر بوفاء بالأجرة المستحقة طبقا لأحكام هذا القانون خلال ثلاثين يوما تكليفه بذلك بإعلان على يد محضر، ولا وفاها بعد ذلك.
  • ب. إذا كان المستأجر قد أجر من الباطن المكان المؤجر أو تنازل عن الايجار للغير بغير إذن المالك، وذلك مع مراعاة حكم المادة 592 من القانون المدنى.
  • ج. إذا استعمل المؤجر المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة تنافي شروط الإيجار المعقولة أو تضر بمصلحة المالك.
  • د. إذا ثبت أن المكان المؤجر أصبح آيلا للسقوط ويخشى منه على سلامة السكان.
  • هـ. إذا أراد المالك هدم المكان المؤجر لاعادة بنائه، فيكون له الحق في إخلاء المكان المؤجر دون تعويض بشرط أن يشرع في الهدم في بحر ثلاثة أشهر من تاريخ الإخلاء ويبدأ في البناء فوراً، وإلا كان للمستأجر الحق في العودة إلى اشغال المحل فضلا عن مطالبة المؤجر بالتعويض.
  • و. إذا كان المكان المؤجر مملوكا للدولة أو احدى الهيئات او المؤسسات العامة واحتاجت أي جهة حكومية الى شغله، او الى اسكان أحد موظفيها، أو كان من المساكن الملحقة بالمرافق والمنشآت الحكومية المخصصة لسكنى موظفي وعمال هذه المرافق وزال الغرض الذي اعطى السكن من أجله وفي كلتا الحالتين يجوز للجهة الحكومية المؤجرة اخراج المستأجر أو المنتفع بالطريق الإدارى ولو كان شغله له سابقا على العمل بهذا القانون. ولا تعتبر إحالة الموظف إلى التقاعد ببلوغه السن المقررة لترك الخدمة أو لعدم اللياقة الصحية سببا لزوال الغرض الذي أعطى السكن من أجله، على أن لا يكون الموظف المذكور مالكا لأي مسكن في العاصمتين
  • ز. إذا استأجر الشخص في البلد الواحد أكثر من مسكن واحد لسكناه ولم يستعمل أحدهما استعمالا جدياً مدة تزيد على ثلاثة أشهر، وفي هذه الحالة يكون المؤجر المكان غير المستعمل أن يطلب الإخلاء
  • ح. إذا أجر المكان مقابل عقد خدمة وأنهى العقد.
  • ط. إذا عرض المؤجر على المستأجر محلا آخر مماثلا أو مناسباً لاحتياجات المستأجر.

مادة 2

استثناء من أحكام المادة السابقة، يجوز للمؤجر فيما يتعلق بالأماكن المؤجرة للسكنى أن ينبه على المستأجر بالإخلاء في نهاية المدة إذا كانت ضرورة تلجئه لشغل المكان بنفسه أو أحد فروعه أو أصوله المباشرين ويجوز أن يكون التنبيه بكتاب مسجل مصحوب بعلم

وصول.

ويعطى المستأجر في هذه الحالة مهلة ستة أشهر أو يمهل المدة الباقية من الإجارة أيهما أطول، فإذا عارض المستأجر او انقضى على التنبيه 15 يوماً دون رد، جاز للمؤجر رفع الأمر إلى القضاء في خلال مدة الستة أشهر للحصول على حكم بالإخلاء، على أن لا ينفذ قبل مضى شهرين على الأقل من تاريخ النطق به إذا كان حضورياً أو من تاريخ إعلانه إلى شخص المستأجر أو محل إقامته إذا كان غيابياً وبشرط انقضاء المدة سالفة الذكر، وفي حالة قبول المستأجر الإخلاء وامتناعه عن التنفيذ عند نهاية المدة المذكورة يجوز للمؤجر استصدار حكم بإخراجه فوراً.

وإذا كان المؤجر بغير عذر مقبول لم يشغل المكان في ميعاد ثلاثة أشهر من تاريخ الاخلاء أو لم يستمر شاغلا له مدة سنة على الأقل جاز للمستأجر أن يطالبه بالتعويضات الناشئة عن الإخلاء كما يجوز له شغل المكان من جديد.

ولا يجوز لمن اشترى المكان المؤجر أن يطلب الاستفادة من الحكم المتقدم إلا بعد مضى سنة على الأقل من تاريخ تسجيل عقد البيع.

الباب الثاني – في لجان تحديد الأجرة

مادة 3

تشكل بكل ولاية لجنة أو لجان لتقدير الأجرة الأساسية أو الأجرة القياسية للمباني التي ينطبق عليها هذا القانون برئاسة قاض من المحكمة الابتدائية وعضوية أحد وكلاء النيابة وموظف من الضرائب بالولاية من الدرجة الثالثة على الأقل واثنين من ذوي الخبرة المشتغلين بشئون المبانى ويكون اختيار هؤلاء لمدة سنتين.

مادة 4

يصدر بتعيين عدد اللجان وتحديد مقارها ودوائر اختصاصها وتشكيلها قرار من المجلس التنفيذي.

مادة 5

يكون لكل لجنة أو أكثر قلم كتاب يؤلف من موظفين كتابيين يصدر بتعيينهم قرار من ناظر العدل ويجوز ندب موظفين من النظارات للعمل بأقلام كتاب اللجان.

مادة 6

ترفع الدعوى أمام هذه اللجان بإيداع صحيفتها قلم كتاب اللجنة المختصة ويجب أن تتضمن العريضة عدا البيانات المتعلقة بأسماء الطالب ومن يوجه إليه الطلب وصفاتهم ومحال إقامتهم موضوع الطلب وبيانا بالمستندات المؤيدة له إن وجدت.

ويبلغ قلم كتاب اللجنة مضمون الطلب وتاريخ الجلسة إلى ذوي الشأن قبل الموعد المحدد بخمسة أيام على الأقل وذلك بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول.

مادة 7

للطرفين أن يحضرا بنفسيهما أو أن يوكلا محاميا مقيدا أمام المحاكم الجزئية على الأقل، وأن يبديا الدفاع كتابة أو مشافهة، وفي جميع الأحوال إذا لم يحضر أي من الطرفين رغم إعلانه جاز إصدار القرار في غيبته. وتكون الاخطارات والاعلانات بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول.

مادة 8

إذا رأت اللجنة ضرورة إجراء تحقيق باشرته بنفسها أو قام به من تندبه لذلك من أعضائها، وللجنة سماع الشهود بعد حلف اليمين، ويعامل الشهود فيما يتعلق بالتخلف عن الحضور والامتناع من أداء الشهادة أو شهادة الزور بالأحكام المقررة لذلك في قانون المرافعات على أن تحرر اللجنة محضراً بما يقع من الشاهد وتحيله إلى النيابة العامة إذا رأت في الأمر جريمة.

مادة 9

في حالة وجود سبب من أسباب التنحي المنصوص عليها في قانون المرافعات بالنسبة لرئيس اللجنة أو أحد أعضائها يجب عليه التنحي عن نظر الدعوى، ولكل من الطرفين الحق في تنحيته، وينظر طلب الرد أمام المحكمة الابتدائية بهيئة استثنائية وفقاً للإجراءات المنصوص عليها بقانون المرافعات المدنية.

مادة 10

تفصل اللجنة في الطلبات التي تحال إليها على وجه الاستعجال وتصدر القرارات بأغلبية الآراء وتكون مسببة، ويوقعها الرئيس والأعضاء الذين أصدروها، وتعلن إلى ذوى الشأن، ويجوز لذوى الشأن خلال ثلاثين يوما من تاريخ اعلانهم بالقرار المتظلم منه المجلس التنفيذى الذى يكون له أن يؤيد القرار أو يلغيه أو يعدله، وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات التظلم.

الباب الثالث – أحكام عامة

مادة 11

يظل نافذا ومعمولاً به في ولاية برقة – فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون – قانون رقابة الأجرة رقم 15 لسنة 1951.

مادة 12

يظل نافذا ومعمولاً به فى ولاية طرابلس فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون قانون مراقبة الأجرة رقم 35 لسنة 1952، على أن يسمح بزيادة الاجرة في المساكن والمحال التجارية التي يسرى عليها إلى ضعف الأجرة السابق تحديدها وفقا لأحكامه. ويجوز للجان تحديد الأجرة أن تسمح بالزيادة إلى الضعفين إذا استبان لها أن الأجرة الأساسية غير مناسبة مع حالة العقار. ويكون للمؤجر والمستأجر بالنسبة للاماكن الخاضعة لقانون مراقبة الأجرة، والتى تشعر بعد العمل بهذا القانون هذا أن يتفقا فيما بينها على تحديد اجرة للعقار، وتحل الأجرة المتفق عليها محل الأجرة المحددة تقتضي القانون، ويظل المكان المؤجر خاضعاً للأحكام الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون وقانون مراقبة الأجرة.

مادة 13

ينتقل الاختصاص بتقدير الأجرة الأساسية أو الأجرة القياسية إلى لجان تحديد الأجرة المنصوص عليها في الباب الثاني من هذا القانون، وتحال إليها طلبات تحديد الأجرة التي لم يتم الفصل فيها.

مادة 14

يجوز للمجلس التنفيذي فى كل من ولايتي طرابلس وبرقة بقرار منه أن يزيد من الأجرة الأساسية أو القياسية لكل أو لبعض الأماكن الخاضعة لأحكام تحديد الأجرة.

مادة 15

لا تسرى أحكام قانون مراقبة الأجرة رقم 35 لسنة 1952 وقانون رقابة الأجرة رقم 15 لسنة 1951 المشار إليهما على العلاقة بين مؤجري الفنادق ومستأجريها.

مادة 16

على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. 

  • بأمر الملك ادریس
  • صدر بقصر دار السلام العامرة في 17 ذي الحجة سنة 1380 هـ
  • الموافق 31 مايو سنة 1961 م
  • وهبي البوري
  • وزير العدل
  • محمد عثمان الصيد
  • رئيس مجلس الوزراء