قرار مجلس الوزراء بتعيين عضو بمجلس إدارة بنك ليبيا
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 21 يناير 1968
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الجهة العامة: ديوان مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: المصارف
قرار مجلس الوزراء بتعيين عضو بمجلس إدارة بنك ليبيا
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على المادتين 4 و 6 من قانون البنوك الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1963.
- وعلى المرسوم الملكي الصادر في 8 يناير سنة 1968 بتعيين السيد / شمس الدين محسن نائباً لمحافظ بنك ليبيا لا يسلم.
- وبناء على اقتراح وزير المالية بعد التشاور وزير المالية بعد التشاور مع محافظ بنك ليبيا.
قرر
مادة 1
يعين السيد/ فرج سليمان ابوغرارة عضواً بمجلس ادارة بنك ليبيا ممثلا لوزارة المالية، فى المكان الذى خلا بتعيين السيد/ شمس الدين محسن نائباً محافظ البنك المذكور.
مادة 2
على وزير المالية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر بمدينة البيضاء في 21 شوال 1387
- الموافق 21 يناير 1968
- عبد الحميد البكوش رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.