قرار رقم 666 لسنة 2013 م بإنشاء المعهد العالي لشؤون الطاقة الزنتان
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
ينشأ معهد عال يسمى المعهد العالي لشؤون الطاقة يختص بالصناعات النفطية والطاقات البديلة المتجددة، يكون مقره بمدينة الزنتان، تكون له الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، ويتبع إدارة المعاهد العليا بالهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره, وعلى الجهات المعنية تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.