قرار بتحديد ميعاد الانتخابات التكميلية للدوائر الشاغرة في مجلس النواب وفتح باب الترشيح فيها
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 15 مايو 1961
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: وزارة العدل
- الجهة العامة: مجلس النواب
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: انتخابات
قرار بتحديد ميعاد الانتخابات التكميلية للدوائر الشاغرة في مجلس النواب وفتح باب الترشيح فيها
وزير العدل،
- بعد الاطلاع على المادة 21 من قانون الانتخاب رقم 5 لسنة 1951 المعدل.
- وعلى كتابي السيد رئيس مجلس النواب المؤرخين في 4-4-1961 المتضمنين أشعاراً بخلو الدائرة الثالثة لولاية طرابلس ودائرة الصابري بالمنطقة الانتخابية (بنغازي) بولاية برقة.
قرر
مادة 1
تجرى الانتخابات التكميلية لملء المقعدين الشاعرين الاثنين في مجلس النواب وذلك في يوم الاثنين الموافق 3 من شهر يولية سنة 1961:
- الدائرة رقم 3 لولاية طرابلس.
- دائرة الصابري رقم 38 بالمنطقة الانتخابية (بنغازي).
مادة 2
يفتح باب الترشيح لعضوية مجلس النواب عن الدائرتين المشار إليهما في المادة السابقة الثلاثاء الموافق 20 من شهر يونية سنة 1961، ولا تقبل طلبات الترشيح لمدة يوم واحد هو يوم التي تقدم بعد الساعة الثانية من مساء ذلك اليوم.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
- صدر بتاريخ 15 مايو 1961
- محمد بحيح
- وزير العدل بالنيابة
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.