Skip to main content

مرسوم ملکي بفض الدورة العادية لمجلس الأمة

4 مايو 1961

مرسوم ملکي بفض الدورة العادية لمجلس الأمة

نحن ادريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة،

  • بعد الاطلاع على المادتين 65، 112 من الدستور
  • وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي هذا المجلس.

رسمنا بما يأتي:

مادة 1

تفض الدورة الحالية لمجلس الامة اعتبارا من تاريخ 15 من شهر مايو سنة 1961.

مادة 2

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم.

  • بأمر الملك ادریس
  • صدر بقصر دار السلام العامرة في 20 ذي القعدة سنة 1380 هـ 
  • الموافق 4 مايو 1961 م
  • محمد عثمان الصيد
  • رئيس مجلس الوزراء