أدوات الوصول

Skip to main content

قرار مجلس الوزراء بتعيين عضو في المجلس الاستشاري لمحافظة بنغازي

20 يناير 1968

قرار مجلس الوزراء بتعيين عضو في المجلس الاستشاري لمحافظة بنغازي

مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على المادة 19 من المرسوم الملكي بقانون الصادر فى أول سبتمبر سنة 1967 في شأن الإدارة المحلية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 17 سبتمبر سنة 1967 بتعيين أعضاء المجلس الاستشاري لمحافظة بنغازي.
  • وبناء على ما عرضه وزير الداخلية.

مادة 1

يعين السيد/ عزوز بالقاسم حمد عضوا في المجلس الاستشاري لمحافظة بنغازي.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر بمدينة البيضاء في 20 شوال 1387
  • الموافق 20 يناير 1968
  • عبد الحميد البكوش رئيس مجلس الوزراء
Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount