Skip to main content

قرار رقم 146 لسنة 2006 م بشأن إنشاء الهيئة العامة للمناطق الصناعية

15 يونيو 2006

قرار رقم 146 لسنة 2006 م بشأن إنشاء الهيئة العامة للمناطق الصناعية

اللجنة الشعبية العامة

بعد الاطلاع 

  • على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر، بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون التجاري الليبي.
  • وعلى القانون رقم 65 لسنة 1970 مسيحي، بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالتجار والشركات التجارية والإشراف عليها.
  • وعلى القانون رقم 9 لسنة 1992 مسيحي بشأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 1426 ميلادية، بشأن تشجيع رؤوس الأموال الأجنبية، ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 21 لسنة 1369 و.ر بتقرير بعض الأحكام في شأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 2 لسنة 1972 مسيحي، بشأن المناجم والمحاجر.
  • وعلى القانون رقم 22 لسنة 1989 مسيحي، بشأن التنظيم الصناعي، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 4 لسنة 1374 و.ر بشأن تحديد القطاعات التي تدار بلجان شعبية عامة.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 69 لسنة 1374 و.ر بتنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة لقطاع الصناعة والكهرباء والمعادن.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والكهرباء والمعادن بكتابه رقم 1-63-421 المؤرخ في 1374/5/17 و.ر.
  • وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثاني لعام1369 و.ر.
  • وعلى ما قررته أمانة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها الاستثنائي الخامس لعام 1374 و.ر.

قررت

مادة 1

تنشأ وفقا لأحكام هذا القرار مؤسسة عامة تسمى الهيئة العامة للمناطق الصناعية تكون لها الشخصية الاعتبارية العامة والذمة المالية المستقلة وتتبع أمانة اللجنة الشعبية العامة للصناعة والكهرباء والمعادن.

مادة 2

يكون المقر الرئيسي للهيئة مدينة بنغازي بالجماهيرية العظمى، ويجوز أن تنشأ لها فروعا أو مكاتب في الداخل بقرار من اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن وفي الخارج بعد موافقة اللجنة الشعبية العامة.

مادة 3

تتولى الهيئة الإشراف على إقامة المناطق الصناعية وتطويرها وتشغيلها وإدارتها ولها على الأخص الآتي:

  • إعداد الدراسات والخطط والبرامج لتحديد المناطق الصناعية وتوزيعها على مناطق الجماهيرية العظمى على أساس اقتصادي، وجذب الاستثمارات المختلفة للمشاركة فيها، اختيار المساحات المختارة لإقامتها وتحديد المناطق وتخصيصها بالتنسيق في ذلك مع الجهات ذات العلاقة 
  • إتمام الإجراءات الإدارية المتعلقة بالمواقع المختارة لإقامة المناطق الصناعية.
  • إعداد الدراسات والرسومات والتصاميم وفقا للنموذج الذي تعتمده اللجنة الشعبية العامة للصناعة والكهرباء والمعادن لإقامة المناطق الصناعية واتخاذ ما يلزم نحو تنفيذ وإقامة المنشآت ومشروعات البنية التحتية من طرق وصرف صحي ومياه أمطار وكهرباء وغاز ورصف وغيرها.
  • تملك العقارات والمنقولات اللازمة لتحقيق أغراض المناطق، والقيام بعمليات التشغيل للمناطق الصناعية واستقبال طلبات المستثمرين والبث فيها وإبرام عقود التشغيل والاستثمار بشأنها.
  • إعداد التقارير الفنية ذات العلاقة بنشاطها وإحالتها دوريا لأمانة اللجنة الشعبية العامة للصناعة والكهرباء والمعادن

مادة 4

يكون إنشاء المناطق الصناعية بقرار من أمانة اللجنة الشعبية العامة للصناعة والكهرباء والمعادن داخل الجماهيرية العظمى، بناء على عرض من أمين اللجنة الشعبية للهيئة العامة للمناطق الصناعية.

مادة 5

تدار الهيئة بلجنة شعبية يتم تشكيلها طبقا لأحكام النظم والتشريعات ذات العلاقة.

مادة 6

تكون للهيئة ميزانية مستقلة وتبدأ السنة المالية لها ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القرار وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية

مادة 7

يجوز للهيئة أن تباشر عمليات التطوير والتشغيل والإدارة بنفسها، كما يجوز لها التعاقد مع المستثمرين الليبيين والأجانب الراغبين في القيام بتلك الأعمال، وفقا الأحكام النظم والتشريعات المعتمدة للهيئة.

مادة 8

تتولى اللجنة الشعبية العامة للصناعة والكهرباء والمعادن اقتراح اللوائح والنظم اللازمة لعمل الهيئة وعرضها على أمانة اللجنة الشعبية العامة للاعتماد.

مادة 9

تتكون الموارد المالية للهيئة مما يلي:

  • ما يخصص لها في الميزانية العامة للدولة.
  • مقابل الأعمال والخدمات التي تقدمها للغير 
  • عوائد نشاطها.
  • ما تحصل عليه من قروض وتسهيلات وفق القانون

مادة 10

يفتح للهيئة حساب مصرفي أو أكثر بالمصارف التجارية العاملة بالجماهيرية العظمى تودع فيه أموالها.

مادة 11

يكون للهيئة هيكل تنظيمي يصدر بتحديد تقسيماته واختصاصاته قرار من أمانة اللجنة الشعبية العامة للصناعة والكهرباء والمعادن

مادة 12

يتولى جهاز المراجعة المالية فحص ومراجعة حسابات الهيئة وفقا للقانون

مادة 13

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • صدر في 19 جمادى الأولى.
  • الموافق 1374/6/15و.ر
  • اللجنة الشعبية العامة