قرار رقم 146 لسنة 2006 م بشأن إنشاء الهيئة العامة للمناطق الصناعية

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 146 لسنة 2006 م بشأن إنشاء الهيئة العامة للمناطق الصناعية

اللجنة الشعبية العامة

بعد الاطلاع 

قررت

مادة 1

تنشأ وفقا لأحكام هذا القرار مؤسسة عامة تسمى الهيئة العامة للمناطق الصناعية تكون لها الشخصية الاعتبارية العامة والذمة المالية المستقلة وتتبع أمانة اللجنة الشعبية العامة للصناعة والكهرباء والمعادن.

مادة 2

يكون المقر الرئيسي للهيئة مدينة بنغازي بالجماهيرية العظمى، ويجوز أن تنشأ لها فروعا أو مكاتب في الداخل بقرار من اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن وفي الخارج بعد موافقة اللجنة الشعبية العامة.

مادة 3

تتولى الهيئة الإشراف على إقامة المناطق الصناعية وتطويرها وتشغيلها وإدارتها ولها على الأخص الآتي:

مادة 4

يكون إنشاء المناطق الصناعية بقرار من أمانة اللجنة الشعبية العامة للصناعة والكهرباء والمعادن داخل الجماهيرية العظمى، بناء على عرض من أمين اللجنة الشعبية للهيئة العامة للمناطق الصناعية.

مادة 5

تدار الهيئة بلجنة شعبية يتم تشكيلها طبقا لأحكام النظم والتشريعات ذات العلاقة.

مادة 6

تكون للهيئة ميزانية مستقلة وتبدأ السنة المالية لها ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القرار وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية

مادة 7

يجوز للهيئة أن تباشر عمليات التطوير والتشغيل والإدارة بنفسها، كما يجوز لها التعاقد مع المستثمرين الليبيين والأجانب الراغبين في القيام بتلك الأعمال، وفقا الأحكام النظم والتشريعات المعتمدة للهيئة.

مادة 8

تتولى اللجنة الشعبية العامة للصناعة والكهرباء والمعادن اقتراح اللوائح والنظم اللازمة لعمل الهيئة وعرضها على أمانة اللجنة الشعبية العامة للاعتماد.

مادة 9

تتكون الموارد المالية للهيئة مما يلي:

مادة 10

يفتح للهيئة حساب مصرفي أو أكثر بالمصارف التجارية العاملة بالجماهيرية العظمى تودع فيه أموالها.

مادة 11

يكون للهيئة هيكل تنظيمي يصدر بتحديد تقسيماته واختصاصاته قرار من أمانة اللجنة الشعبية العامة للصناعة والكهرباء والمعادن

مادة 12

يتولى جهاز المراجعة المالية فحص ومراجعة حسابات الهيئة وفقا للقانون

مادة 13

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly