قانون ميزانية معهد السيد محمد بن على السنوسي رقم 8 لسنة 1961 للسنة المالية 61-1962
نحن ادريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة،
قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
مادة 1
يجوز لمعهد السيد محمد بن على السنوسى إنفاق مبلغ قدره 351,600 (ثلاثمائة وواحد وخمسون الفا وستمائة جنيها ليبيا على الوجه المبين فى الجدول الأول الموافق وذلك خلال السنة المالية 1961-1962.
مادة 2
تغطى المصروفات المذكورة من الايرادات المبينة بالجدول الثاني المرافق.
مادة 3
على وزير المالية تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتبارا من أول أبريل 1961.
صدر بقصر دار السلام في 19 ذي القعدة سنة 1380 هـ
بيان المبالغ إلى يجوز اتفاقها لأغراض معهد السيد محمد بن على السنوسي خلال السنة المالية 1961 – 1962
القسم | التقديرات ج. ل. |
أ. ماهيات ومرتبات | 170,000 |
ب. مصاريف عمومية | 150,000 |
ج. أعمال جديدة | 31,600 |
المجموع | 351,600 |
القسم | التقديرات ج. ل. |
أ. وفورات من ميزانيات سابقة | 50,000 |
ب. هبات وتبرعات | 1,600 |
ج. مخصصات من الحكومة الاتحادية | 300,000 |
المجموع | 351,600 |