Skip to main content

قانون ميزانية معهد السيد محمد بن على السنوسي رقم 8 لسنة 1961 للسنة المالية 61-1962

3 مايو 1961

قانون ميزانية معهد السيد محمد بن على السنوسي رقم 8 لسنة 1961 للسنة المالية 61-1962

نحن ادريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة،

قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

مادة 1

يجوز لمعهد السيد محمد بن على السنوسى إنفاق مبلغ قدره 351,600 (ثلاثمائة وواحد وخمسون الفا وستمائة جنيها ليبيا على الوجه المبين فى الجدول الأول الموافق وذلك خلال السنة المالية 1961-1962.

مادة 2

تغطى المصروفات المذكورة من الايرادات المبينة بالجدول الثاني المرافق.

مادة 3

على وزير المالية تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتبارا من أول أبريل 1961.

صدر بقصر دار السلام في 19 ذي القعدة سنة 1380 هـ

  • الموافق 3 مايو سنة 1961
  • أحمد الحصائري
  • وزير المالية
  • بأمر الملك ادریس
  • محمد عثمان الصيد
  • رئيس مجلس الوزراء

الجدول الأول – المصروفات

بيان المبالغ إلى يجوز اتفاقها لأغراض معهد السيد محمد بن على السنوسي خلال السنة المالية 1961 – 1962

القسمالتقديرات ج. ل.
أ. ماهيات ومرتبات170,000
ب. مصاريف عمومية150,000
ج. أعمال جديدة31,600
المجموع351,600

الجدول الثاني – الإيرادات

القسمالتقديرات ج. ل.
أ. وفورات من ميزانيات سابقة50,000
ب. هبات وتبرعات1,600
ج. مخصصات من الحكومة الاتحادية300,000
المجموع351,600