قرار رقم 60 لسنة 2009 ف بشأن قيد محرري العقود بدائرة إختصاص العجيلات الإبتدائية
9 فبراير 2009
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 9 فبراير 2009
- رقم التشريع: 60
- جهة الإصدار: لجنة قيد محرري العقود
- الحالة: ساري
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: محرري العقود
قرار رقم 60 لسنة 2009 ف بشأن قيد محرري العقود بدائرة إختصاص العجيلات الإبتدائية
لجنة قيد محرري العقود،
- بعد الإطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 مسيحي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 9/ 2/ 2009 مسيحي.
قررت ما يلي:
مادة 1
يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود بدائرة اختصاص محكمة العجيلات الإبتدائية وهم:
- ميلود علي أبو بكر البحري.
- عارف عبدالله إبراهيم أبو سهمين.
- بشير عبد القادر المقطوف الحمروني.
مادة 2
يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين بدائرة اختصاص محكمة العجيلات الإبتدائية كل بالمكتب المبين قرين اسمه:
- سعود رحومة أبو بكر. بمكتب/ محمد عبدالله غانجو.
- نیروز نجيب على حلب. بمكتب/ عبد الهادي غالي دغمان.
- منال محمد أحمد الإدريسي. بمكتب/ حاجي مسعود الشايب.
- مروي خالد أبوبكر فطيس. بمكتب/ فهمي عبد السلام جرافة.
مادة 3
ينقل الأخ/ أنيس يوسف الجبالي، محرر عقود مساعد بمكتب الأخ/ مصدق بدروش دياب، للعمل محرر عقود مساعد بمكتب الأخ/ فهمي عبدالسلام جرافة، بدائرة إختصاص محكمة العجيلات الإبتدائية.
مادة 4
يلغى قيد الأخ/ عبد الباسط عبد الله علي الهريشي، محرر عقود بدائرة اختصاص محكمة العجيلات الإبتدائية من جدول محرري العقود بناءً على طلبه.
مادة 5
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة.للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.
- الشريف علي الأزهري
- رئيس لجنة قيد محرري العقود
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل