قرار رقم 9 لسنة 2009 م بشأن سحب الإصدارين الرابع والخامس من التداول
مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي،،،،،
قرر
المادة 1
يسحب من التداول الإصدارين الرابع والخامس من فئات العملة الورقية ربع دينار، نصف دينار، دينار واحد، خمسة دنانير، عشرة دنانير، وذلك إعتباراً من يوم الخميس الموافق 1377/04/30 و.ر.2009ف.
المادة 2
يكون آخر موعد لقبول فئات العملة الورقية المسحوبة من التداول على النحو التالي:
المادة 3
يجوز تمديد الأجل المنصوص عليه في الفقرة 2 من المادة السابقة، بقرار من المحافظ.
المادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى إدارة الإصدار إتخاذ الإجراءات اللازمة لوضعه موضع التنفيذ، وينشر في مدونة الإجراءات.