Skip to main content

قرار رقم 42 لسنة 2009 م باعتبار مشروعات من أعمال المنفعة العامة

9 فبراير 2009

قرار رقم 42 لسنة 2009 م باعتبار مشروعات من أعمال المنفعة العامة

اللجنة الشعبية العامة،،،،،

  • بعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 116 لسنة 1972 مسيحي، بشأن تنظيم التطوير العمراني.
  • وعلى القانون رقم 21 لسنة 1984 مسيحي، بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالمنفعة العامة والتصرف في الأراضي.
  • وعلى القانون رقم 11 لسنة 1992 مسيحي، بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية، وتعديلاته والقرارات الصادرة بمقتضاه.
  • وعلى القانون رقم 3 لسنة 1369 و.ر.بشأن التخطيط العمراني، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 424 لسنة 1376 و.ر.2008 مسيحي بتحديد قيمة تقدير التعويضات عن الأراضي والمباني والمنشآت الملحقة بها الواقعة ضمن مسارات ومواقع مشروعات المنفعة العامة.
  • وبناءً على ما عرضه أمين لجنة إدارة المؤسسة العامة للإسكان والمرافق بكتابه رقم 489 المؤرخ في 25/ 01/ 1377 و.ر.
  • وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثاني لسنة 1377و.ر.

قررت

مادة 1

تعتبر من أعمال المنفعة العامة المشروعات الكائنة بشعبية سرت المبينة فيما يلي:

أولاً: مشروع إقامة خزان كسر الضغط ومحطة الضخ لمشروع النهر الصناعي العظيم بمنطقة الغربيات بمساحة 2 هكتار وحدوده كالتالي:

  • شمالاً: طريق ترابي.جنوباً: ملك خاص
  • شرقاً: طريق معبد سرت – ابوهادي غرباً: ملك خاص
  • ثانياً: مشروع تنفيذ وحدات سكنية بالمؤتمر الشعبي الأساسي الرباط الأمامي بمساحة 98 هكتار وحدوده كالتالي:
  • شمالاً: حي الإتحاد الإفريقي + طريق معبد جنوباً: طريق معبد + مزارع مواطنين 
  • غرباً: طريق معبد + مزارع مواطنين.شرقاً: طريق ترابي.

وذلك على النحو الوارد بكتاب أمين لجنة إدارة المؤسسة العامة للإسكان والمرافق المشار إليه، والرسم التخطيطي المرفقين بهذا القرار

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه وينشر في مدونة الإجراءات.

  • صدر في: 14/ صفر
  • الموافق: 09/ 02/ 1377 و.ر.2009 مسيحي
  • اللجنة الشعبية العامة