Skip to main content

قرار رقم 487 لسنة 2013 م بالموافقة على تسوية وسداد مساهمات

28 أغسطس 2013

قرار رقم 487 لسنة 2013 م بالموافقة على تسوية وسداد مساهمات

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 7 لسنة 2013 ميلادية في شأن اعتماد الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2013 ميلادي.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 10 لسنة 2012 ميلادية في شأن منح الثقة للحكومة المؤقتة.
  • وعلى كتاب السيد/وزير الداخلية رقم 14240 بتاريخ 25/يوليو/2013 ميلادي.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 3824 بتاريخ 24/أغسطس/2013 ميلادي.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السادس والعشرين لسنة 2013 ميلادية.

قرر

مادة 1

يوافق لوزارة المالية بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والخارجية والتعاون الدولي تسوية وسداد مساهمات دولة ليبيا في الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب عن عام 2013 ميلادية.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • مجلس الوزراء
  • صدر في: 21/شوال/1434هجري.
  • الموافق: 28/أغسطس/2013 ميلادي.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.