قرار رقم 487 لسنة 2013 م بالموافقة على تسوية وسداد مساهمات
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 7 لسنة 2013 ميلادية في شأن اعتماد الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2013 ميلادي.
- وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 10 لسنة 2012 ميلادية في شأن منح الثقة للحكومة المؤقتة.
- وعلى كتاب السيد/وزير الداخلية رقم 14240 بتاريخ 25/يوليو/2013 ميلادي.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 3824 بتاريخ 24/أغسطس/2013 ميلادي.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السادس والعشرين لسنة 2013 ميلادية.
قرر
مادة 1
يوافق لوزارة المالية بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والخارجية والتعاون الدولي تسوية وسداد مساهمات دولة ليبيا في الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب عن عام 2013 ميلادية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس الوزراء
- صدر في: 21/شوال/1434هجري.
- الموافق: 28/أغسطس/2013 ميلادي.