قرار رقم 487 لسنة 2013 م بالموافقة على تسوية وسداد مساهمات

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 487 لسنة 2013 م بالموافقة على تسوية وسداد مساهمات

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع

قرر

مادة 1

يوافق لوزارة المالية بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والخارجية والتعاون الدولي تسوية وسداد مساهمات دولة ليبيا في الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب عن عام 2013 ميلادية.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية. 

ls.org.ly