Skip to main content

قرار بشأن ندب موظفين

9 ديسمبر 1969

قرار بشأن ندب موظفين

وزير المواصلات،

  • بعد الاطلاع على قراري مجلس الوزراء الصادرين في 28 رمضان 1389 ه الموافق 8 من ديسمبر 1969م بشأن إعادة تنظيم وزارة المواصلات، 
  • وعلى القرار الوزارى الصادر فى 21 من رمضان 1389ه الموافق الأول من ديسمبر 1969م بشأن التنظيم الداخلي لوزارة المواصلات،

قرر

مادة 1

يندب لرئاسة الإدارات التالية كل من:

  1. الأخ، عبدالله بشير أبو طويرات – إدارة الشؤون الادارية والموظفين
  2. الأخ، مسعود موسى زائد – إدارة الطيران والأرصاد
  3. الأخ، المهندس مرعي رجب القنين – إدارة البريد
  4. الأخ، المهندس فيصل العقاب – إدارة الموانئ 
  5. الأخ، المهندس مصطفى عون – إدارة الطرق.
  6. الأخ، المهندس عبد الرحمن البراملي – إدارة النقل

مادة 2 

يوضع هذا القرار موضع التنفيذ اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • دكتور عمر الهادی رمضان
  • وزير المواصلات والأشغال العامة
  • صدر بطرابلس فى 29 من رمضان 1389 ه
  • الموافق 9 من ديسمبر 1969