Skip to main content

قرار وزاري رقم 207 لسنة 1969 م بإعادة تشكيل لجنة شئون الموظفين بالوزارة

15 ديسمبر 1969

قرار وزاري رقم 207 لسنة 1969 م بإعادة تشكيل لجنة شئون الموظفين بالوزارة

وزير الصناعة،

  • بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964 م، 
  • وعلى اللائحة رقم 4 لسنة 1965 بشأن تحديد اختصاصات لجان شئون الموظفين بالوزارات وإجراءاتها،
  • وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر بتعديل أحكام قرار بتفويض الوزراء سلطة تشكيل لجان شئون الموظفين الصادر فى 5 من رمضان 1389 ه الموافق 15 نوفمبر 1969م،
  • وعلى قرار وزير الصناعة رقم 113 لسنة 1967م في شأن إعادة تشكيل لجنة شئون الموظفين بالوزارة،
  • وعلى رسالة رئيس الإدارة العامة للخدمة المدنية رقم 8/ 5/ 19 بتاريخ 26 رمضان 1389ه الموافق 6 ديسمبر 1969 م في شأن مندوب الإدارة المذكورة فى لجنة شئون الموظفين لوزارة الصناعة،
  • وعلى ما عرضه وكيل الوزارة،

قرر

مادة 1 

يعاد تشكيل لجنة شئون الموظفين بوزارة الصناعة على النحو التالي:

  1. السيد، عياد العزابي وكيل وزارة الصناعة – رئيساً
  2. ممثل عن الإدارة العامة للخدمة المدنية عضواً ونائباً للرئيس – عضواً
  3. السيد، على على بكر المستشار القانونى للوزارة – عضواً
  4. السيد، عبد الله القويري مدير عام مصلحة التنظيم الصناعي – عضواً
  5.  السيد، صالح بن يسعد مدير عام مصلحة التدريب والخدمات الصناعية – عضواً

مادة 2 

تتولى اللجنة المشار إليها بالمادة الأولى اختصاصاتها المنصوص عليها في لائحة تحديد اختصاصات واجراءات لجان شئون الموظفين رقم 4 لسنة 1965م وتطبق تلك اللائحة فى شأن إجراءاتها وتنظيم أعمالها.

مادة 3 

يلغي قرار وزير الصناعة رقم 113 لسنة 1967م المشار إليه.

مادة 4 

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر في طرابلس فى 6 شوال 1389 ه
  • الموافق 15 ديسمبر 1969
  • على عميش
  • وزير الصناعة
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.