قرار رقم 39 لسنة 1969 م بإخضاع البطاريات الجافة لنظام تراخيص الاستيراد
وزير الاقتصاد
قرر
مادة 1
تخضع البطاريات الجافة على اختلاف انواعها ومواصفاتها لنظام تراخيص الاستيراد.
مادة 2
على وكيل وزارة الاقتصاد تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاریخ صدوره.وينشر في الجريدة الرسمية.