Skip to main content

قرار بتفويض وكيل وزارة المالية في بعض الاختصاصات

28 ديسمبر 1969

قرار بتفويض وكيل وزارة المالية في بعض الاختصاصات

رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية.

  • بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964
  • وعلى القانون رقم 14 لسنة 1965 م بشأن التفويض في الاختصاصات.
  • وعلى اللائحة رقم 6 لسنة 1958 م بشأن إجازات الموظفين وقرارات مجلس الوزراء المعدلة لها.

قرر

مادة 1

يفوض وكيل وزارة المالية فى مباشرة الاختصاصات المقررة للوزير.في لائحة أجازات الموظفين المشار اليها.وذلك بالنسبة الى موظفي وزارة المالية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.وينشر في الجريدة الرسمية.

  • دكتور محمود سليمان المغربي
  • رئيس مجلس رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية
  • صدر في 19 شوال سنة 1389ه 
  • الموافق 28 ديسمبر سنة 1969م.