قرار بتفويض وكيل وزارة المالية في بعض الاختصاصات
رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية.
قرر
مادة 1
يفوض وكيل وزارة المالية فى مباشرة الاختصاصات المقررة للوزير.في لائحة أجازات الموظفين المشار اليها.وذلك بالنسبة الى موظفي وزارة المالية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.وينشر في الجريدة الرسمية.