قرار بتفويض وكيل وزارة المالية في بعض الاختصاصات
رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية.
- بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964
- وعلى القانون رقم 14 لسنة 1965 م بشأن التفويض في الاختصاصات.
- وعلى اللائحة رقم 6 لسنة 1958 م بشأن إجازات الموظفين وقرارات مجلس الوزراء المعدلة لها.
قرر
مادة 1
يفوض وكيل وزارة المالية فى مباشرة الاختصاصات المقررة للوزير.في لائحة أجازات الموظفين المشار اليها.وذلك بالنسبة الى موظفي وزارة المالية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.وينشر في الجريدة الرسمية.
- دكتور محمود سليمان المغربي
- رئيس مجلس رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية
- صدر في 19 شوال سنة 1389ه
- الموافق 28 ديسمبر سنة 1969م.