قرار بتفويض وكيل وزارة المالية في بعض الاختصاصات

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار بتفويض وكيل وزارة المالية في بعض الاختصاصات

رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية.

قرر

مادة 1

يفوض وكيل وزارة المالية فى مباشرة الاختصاصات المقررة للوزير.في لائحة أجازات الموظفين المشار اليها.وذلك بالنسبة الى موظفي وزارة المالية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly