Skip to main content

قرار رقم 8 لسنة 2014 م بشان لجنة قيد محرري العقود

12 أبريل 2014

قرار رقم 8 لسنة 2014 م بشان لجنة قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود

بعد الاطلاع

  • على القانون رقم 2 لسنة 1993م.بشأن محرري العقود وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توفر الشروط المطلوبة قانونا اً للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع لجنة القيد بتاريخ 16 /جمادى الأولى /1435 هجري. الموافق 17/مارس/2014 ميلادي.

 قررت

مادة 1

يقيد السادة الآتية أسماؤهم محرري عقود بمحكمة استئناف بنغـازي وهــم:

  1. عبد الحفيظ محمد علي أبو قرين.
  2. عادل عمر صالح دومة.
  3. إسماعيل سعد بدر محمد.
  4.  منيرة عوض عبد الحميد جدولة.
  5. نوال عبد الحميد عبد الله بن عيسى.
  6. محمد محفوظ محمد البشاري. 
  7. سليمان أبو بكر علي بالخير. 

مادة 2

يقيد السادة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين كل بمكتب محرر العقود المبين قرين اسمه وهم:

  1. وسام عبد الجليل عبد الله < بمكتب اخلف محمد اخلف.
  2. عادل عبد االله إمحمد < بمكتب خالد بدر يونس الزوي.
  3. أمل عمر عبد الفتاح < بمكتب فردوس رجب محمد.
  4. عز الدين يوسف حمد < بمكتب عبد الباسط عبد المجيد موسى.

مادة 3

تنقل السيدة، سليمة صالح سالم محرر عقود مساعد بمكتب السيدة، بسمة عوض عبد الجواد للعمل كمحرر عقود مساعد بمكتب السيد، إبراهيم علي إبراهيم الشريف بناء على طلبها.

مادة 4  

يلغى قيد السيد، أنيس عوض إسماعيل أبو زغيبة محرر عقود بناء على طلبه.

مادة 5

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل, وينشر في الجريدة الرسمية.

 يعتمد المستشار صلاح بشير المرغني محمود محمد الكيش

 وزير العدل رئيس لجنة قيد محرري العقود وتأديبهم

 اعتمد بتاريخ: 12/جمادى الآخرة/1435 هجري.

 الموافق: 12/أبريل/ 2014 ميلادي.