قرار بشأن الموافقة على صرف قيمة عقد توريد وتركيب أجهزة أشعة من ميزانية التنمية لسنة 1970/ 1969
مجلس الوزراء.
قرر
مادة 1
ووفق على صرف مبلغ 90,589,600 ج.ل تسعون الفاً وخمسمائة وتسعة وثمانون جنيهاً وستمائة مليم.قيمة العقد المبرم بين وزارة الصحة وشركة فيليبس لتوريد وتركيب إلى عشر جهازاً للأشعة لمراكز ومستوصفات مكافحة الدرن.
على أن يدفع هذا المبلغ من الباب التاسع الصحة العامة بند 4 2 مكافحة السل على أن ينقل الى هذا البند من بند 5 الخدمات العلاجية والمراكز الصحية المختبرات والمخازن الطبية ما يكمل الفرق بين المبلغ المتوفر فيه.
وبين المبلغ المستحق للشركة.
وذلك على النحو المبين فى مذكرة السيد وزير الصحة رقم 3/ 13924/4 المشار إليها.
مادة 2
على وزراء المالية والتخطيط والصحة تنفيذ هذا القرار.