Skip to main content

قرار بشأن الموافقة على صرف قيمة عقد توريد وتركيب أجهزة أشعة من ميزانية التنمية لسنة 1970/ 1969

21 ديسمبر 1969

قرار بشأن الموافقة على صرف قيمة عقد توريد وتركيب أجهزة أشعة من ميزانية التنمية لسنة 1970/ 1969

مجلس الوزراء.

  • بعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء الصادر في 4 ذي القعدة 1388ه الموافق 22 يناير 1969 م بالترخيص لوزارة الصحة بإجراء ممارسة مع شركة فيليبس لتوريد وتركيب أجهزة للأشعة بمبلغ قدره 90,589,600ج.ل.
  • وعلى مذكرة السيد/ وزير الصحة رقم 13924/4/3 المؤرخة في 24 رمضان 1389ه الموافق 4 ديسمبر 1969م بشأن إتمام تنفيذ العقد المبرم مع شركة فيليبس.
  • وطلب الموافقة على صرف قيمته إليها.

قرر

مادة 1 

ووفق على صرف مبلغ 90,589,600 ج.ل تسعون الفاً وخمسمائة وتسعة وثمانون جنيهاً وستمائة مليم.قيمة العقد المبرم بين وزارة الصحة وشركة فيليبس لتوريد وتركيب إلى عشر جهازاً للأشعة لمراكز ومستوصفات مكافحة الدرن.

على أن يدفع هذا المبلغ من الباب التاسع الصحة العامة بند 4 2 مكافحة السل على أن ينقل الى هذا البند من بند 5 الخدمات العلاجية والمراكز الصحية المختبرات والمخازن الطبية ما يكمل الفرق بين المبلغ المتوفر فيه.

وبين المبلغ المستحق للشركة.

وذلك على النحو المبين فى مذكرة السيد وزير الصحة رقم 3/ 13924/4 المشار إليها.

مادة 2

على وزراء المالية والتخطيط والصحة تنفيذ هذا القرار.

  • دكتور محمود سليمان المغربي
  • رئيس مجلس الوزراء
  • صدر فى 12 شوال 1389 ه 
  • الموافق 21 ديسمبر 1969 م