قرار بالموافقة على التعاقد بطريق الممارسة
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 22 ديسمبر 1969
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الزراعة
- ذات الصلة: الزراعية, عطاءات و مناقصات
قرار بالموافقة على التعاقد بطريق الممارسة
مجلس الوزراء.
- بعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء الصادر في 21 ذي القعدة 1383 ه الموافق 4 إبريل 1964م بلائحة المناقصات والمزايدات والقرارات المعدلة له.
- وبناء على ما عرضه وزير الزراعة والاصلاح الزراعى.
قرر
مادة 1
يؤذن للمؤسسة الوطنية للاستيطان الزراعي في أن تشترى ما تقتضي الحاجة العاجلة شراءه من شتلات الأشجار المثمرة اللازمة لمشروعات التشجير وذلك في الحدود الآتية: –
- الشراء بطريق الممارسة من المشاتل الخارجية في حدود مبلغ ثمانية عشر ألف جنيه.
- الشراء بالممارسة بطريق الاتفاق المباشر من المشاتل المحلية في حدود مبلغ اثني عشر ألف جنيه.
مادة 2
على وزير الزراعة والاصلاح الزراعى تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية.
- دكتور محمود سليمان المغربي
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر فى 13 شوال 1389 ه
- الموافق 22 ديسمبر 1969 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.