Skip to main content

قرار بالموافقة على التعاقد بطريق الممارسة

22 ديسمبر 1969

قرار بالموافقة على التعاقد بطريق الممارسة

مجلس الوزراء.

  • بعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء الصادر في 21 ذي القعدة 1383 ه الموافق 4 إبريل 1964م بلائحة المناقصات والمزايدات والقرارات المعدلة له.
  • وبناء على ما عرضه وزير الزراعة والاصلاح الزراعى.

قرر

مادة 1

يؤذن للمؤسسة الوطنية للاستيطان الزراعي في أن تشترى ما تقتضي الحاجة العاجلة شراءه من شتلات الأشجار المثمرة اللازمة لمشروعات التشجير وذلك في الحدود الآتية: –

  1. الشراء بطريق الممارسة من المشاتل الخارجية في حدود مبلغ ثمانية عشر ألف جنيه.
  2. الشراء بالممارسة بطريق الاتفاق المباشر من المشاتل المحلية في حدود مبلغ اثني عشر ألف جنيه.

مادة 2 

على وزير الزراعة والاصلاح الزراعى تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية.

  • دكتور محمود سليمان المغربي
  • رئيس مجلس الوزراء
  • صدر فى 13 شوال 1389 ه 
  • الموافق 22 ديسمبر 1969 م