قرار رقم 26 لسنة 1961 بإدراج بعض الشركات الأجنبية بالقائمة السوداء
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 10 مايو 1961
- رقم التشريع: 26
- الجهة المُصدِرة: وزارة المالية
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: الشركات
قرار رقم 26 لسنة 1961 بإدراج بعض الشركات الأجنبية بالقائمة السوداء
وزير المالية،
- بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 2 فبراير سنة 1956.
- وعلى التوصيات الخطية رقم 130 و 131 و 132 و 134 الصادرة عن المؤتمر الخامس عشر الضباط اتصال المكاتب الاقليمية لمقاطعة إسرائيل.
قرر
مادة 1
تدرج على القائمة السوداء الشركات المذكورة أسماؤها أدناه ويحظر التعامل معها واستيراد منتجاتها إلى ليبيا وذلك لمخالفتها لأحكام قانون ومبادىء المقاطعة:
- الشركة الأمريكية (كوك انك) kook et Co. Inc. التي تتعاطى أعمال الوساطة لشركات التأمين وبيع السندات المالية.
- الشركة الايطالية (نيكي) Necchi – Pavia Italy لإنتاج ماكينات الخياطة.
مادة 2
يحظر منح وكالة شركات أو مؤسسات ليبية للشركتين المبينين أدناه:
- الشركة القبرصية (بابا فاسيليو واخوان) Papavasiliou Bros التي تتعاطى أعمال الوكالة لشركات الملاحة.
- الشركة الهندية (فنسونس) Vinsons وعنوانها Imperial Chainbres Wilson Road Ballard East Bombay التي تتعاطى أعمال الوكالة لشركات الملاحة.
مادة 3
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ 10-6-1961.
- صدر بطرابلس في 10 مايو 1961
- الموافق 26 ذو القعدة 1380
- أحمد الحصائري
- وزير المالية
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.