قرار رقم 6 لسنة 2014 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 16 يناير 2013
- رقم التشريع: 6
- الجهة المُصدِرة: لجنة قيد محرري العقود
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: محرري العقود
قرار رقم 6 لسنة 2014 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 2 لسنة 1993م.بشأن محرري العقود وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توفر الشروط المطلوبة قانونا اً للقيد.
- وعلى محضر اجتماع لجنة القيد بتاريخ 27/ربيع الأول/ 1435 هجري الموافق 28/يناير/ 2014 ميلادي.
قررت
مادة 1
يقيد السيدان الإتيان ٌّ اسماهما محرري عقود مساعدين كلٌّ بمكتب محرر العقود المبين قرين اسمه بمحكمة استئناف سبها وهما:
- محمد صالح أحمد الهادي < بمكتب إ محمد أحمد عبد الهادي
- يوسف يونس يوسف < بمكتب أسامة إ محمد الزروق
مادة 2
ينقل السيد، عبد الغني ارحومة محمد محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس للعمل محرر عقود بمحكمة استئناف سبها بناء على طلبه.
مادة 3
ينقل السيد، غيث صالح محمود محرر عقود مساعد بمكتب السيد، سعد علي سعد للعمل كمحرر عقود مساعد بمكتب السيد، أسامة إ محمد الزروق محمد بناء على طلبه.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد، وزير العدل، وينشر في الجريدة الرسمية.
- يعتمد المستشار
- صلاح بشير المرغني محمود محمد الكيش
- وزير العدل رئيس لجنة قيد محرري العقود وتأديبهم
- اعتمد بتاريخ: 16/ربيع الآخر/ 1435هـ.
- الموافق: م 16/يناير/ 2014 م.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.