قرار رقم 6 لسنة 2014 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 2 لسنة 1993م.بشأن محرري العقود وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توفر الشروط المطلوبة قانونا اً للقيد.
- وعلى محضر اجتماع لجنة القيد بتاريخ 27/ربيع الأول/ 1435 هجري الموافق 28/يناير/ 2014 ميلادي.
قررت
مادة 1
يقيد السيدان الإتيان ٌّ اسماهما محرري عقود مساعدين كلٌّ بمكتب محرر العقود المبين قرين اسمه بمحكمة استئناف سبها وهما:
- محمد صالح أحمد الهادي < بمكتب إ محمد أحمد عبد الهادي
- يوسف يونس يوسف < بمكتب أسامة إ محمد الزروق
مادة 2
ينقل السيد، عبد الغني ارحومة محمد محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس للعمل محرر عقود بمحكمة استئناف سبها بناء على طلبه.
مادة 3
ينقل السيد، غيث صالح محمود محرر عقود مساعد بمكتب السيد، سعد علي سعد للعمل كمحرر عقود مساعد بمكتب السيد، أسامة إ محمد الزروق محمد بناء على طلبه.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد، وزير العدل، وينشر في الجريدة الرسمية.
- يعتمد المستشار
- صلاح بشير المرغني محمود محمد الكيش
- وزير العدل رئيس لجنة قيد محرري العقود وتأديبهم
- اعتمد بتاريخ: 16/ربيع الآخر/ 1435هـ.
- الموافق: م 16/يناير/ 2014 م.