قرار رقم 6 لسنة 2014 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 6 لسنة 2014 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود

بعد الاطلاع

قررت

مادة 1

يقيد السيدان الإتيان ٌّ اسماهما محرري عقود مساعدين كلٌّ بمكتب محرر العقود المبين قرين اسمه بمحكمة استئناف سبها وهما:

  1. محمد صالح أحمد الهادي < بمكتب إ محمد أحمد عبد الهادي
  2. يوسف يونس يوسف < بمكتب أسامة إ محمد الزروق

مادة 2

ينقل السيد، عبد الغني ارحومة محمد محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس للعمل محرر عقود بمحكمة استئناف سبها بناء على طلبه.

مادة 3

ينقل السيد، غيث صالح محمود محرر عقود مساعد بمكتب السيد، سعد علي سعد للعمل كمحرر عقود مساعد بمكتب السيد، أسامة إ محمد الزروق محمد بناء على طلبه.

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد، وزير العدل، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly