قرار رقم 158 لسنة 1967 م بمنح مصنع الكوكا كولا بطرابلس مهلة لمدة تسعة أشهر اعتباراً من 1967/11/1
وزير المالية،
قرر
مادة 1
يمنح مصنع الكوكاكولا الكائن بطرابلس مهلة جديدة مدتها تسعة أشهر أعتباراً من 1967/11/1 لاستهلاك المركزات الباقية لديه، كما يجوز له استيراد مركزات الكوكاكولا من أى بلد عربى اصدر قرار الحظر بحق الشركة وذلك خلال المهلة الممنوحة له.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.