قرار رقم 4 لسنة 2014 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود
بعد الاطلاع
قررت
مادة 1
يقيد السيد،، المبروك سالم محمد منصور محرر عقود بمحكمة استئناف الخمس.
مادة 2
يقيد السيد، أحمد محمود إمبارك محرر عقود مساعد بمكتب السيد،ة أسماء الهادي علي.
مادة 3
ينقل السيد، عبدالحكيم عمار علي محرر عقود مساعد بمكتب السيد، خيري عبد الجليل الشيباني للعمل كمحرر عقود مساعد بمكتب السيد، الصديق علي مسعود الزائدي بناء على طلبه.
مادة 4
يلغى قيد السادة محرري العقود الآتية أسماؤهم بناء على طلباتهم وهم:
مادة 5
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد، وزير العدل، وينشر في الجريدة الرسمية.