منشور مصرف ليبيا المركزي بالرقم م.م(4/11) بشأن دراسة قرار سحب عملة فئة 50 دينار من التداول
السادة المحترمون/ أعضاء اللجنة المالية بمجلس النواب
تحية طيبة وبعد….
في إطار المهام الموكلة لمصرف ليبيا المركزي بموجب القانون رقم 1 لسنة 2005 بشأن المصارف وتعديلاته، قد لاحظ مصرف ليبيا المركزي من خلال متابعة اصدارات العملة من فئة 50 دينار وجود ثلاثة فئات تتداول في السوق فئة صادرة عن مصرف ليبيا المركزي طرابلس وفئة صادرة عن مصرف ليبيا المركزي بنغازي وقلة ثالثة.مجهولة المصدر تخضع حالياً لإجراءات التحقيق من قبل مكتب السيد النائب العام، ولذلك فإن مصرف ليبيا المركزي شرع في وضع خطة لسحب فئة 50 دينار، لعدة أسباب، منها:
تخوفاً من ارتفاع معدلات التزوير فيها واستمرارها واتساع نطاق تداولها وتعذر تمييزها من قبل المواطنين.
تعتبر فئة 50 دينار عملة اكتناز غير متداولة بين عامة الناس في المعاملات اليومية، وتستخدم في بعض الأنشطة غير المشروعة قانوناً.
تحدث ضررا جسيما في الاقتصاد وتؤثر على سعر صرف الدينار الليبي.
عليه، فإن مصرف ليبيا المركزي بإدارته الموحدة، يدرس قرار سحب فئة 50 دينار من التداول، وفقا لضوابط وآلية سحب سيعلن عنها لاحقاً، وسيتم قبول وإبداع هذه الفئة وفقاً للضوابط والإجراءات المتعلقة بمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب خصوصا التي ترد بعد صدور قرار السحب، وإننا إذ نشارككم الأمر،نؤكد حرص مصرف ليبيا المركزي على الأخذ بكل أسباب تحقيق الاستقرار المالي للدولة.