قرار رقم 24 لسنة 1961 برفع وإدراج بعض البواخر الأجنبية بالقائمة السوداء
وزير المالية،
قرر
مادة 1
ترفع من القائمة السوداء البواخر المذكورة أسماؤها أدناه ويسمح بدخولها إلى الموانئ الليبية وذلك بعد أن تقدمت بالضمانات المطلوبة:
تدرج على القائمة السوداء الباخرة البريطانية (Filleigh) ويمنع دخولها إلى الموانئ الليبية وذلك لثبوت مخالفتها لأحكام قانون ومبادئ المقاطعة.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.