Skip to main content

قرار بمنع اتباع المقيم المؤقت من مزاولة العمل في ليبيا

24 أبريل 1961

قرار بمنع اتباع المقيم المؤقت من مزاولة العمل في ليبيا

رئيس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على قانون المهاجرة رقم (4) لسنة 1953.
  • وقانون البوليس الاتحادي رقم (2) لسنة 1961.

قرر

مادة 1

لا يجوز منح الإذن بالعمل لاتباع المقيم المؤقت الحاصلين على تأشيرات إقامة مؤقتة لغرض البقاء مع ذويهم.

مادة 2

يستثنى من ذلك الذين تطلبهم الحكومة الليبية والولايات كما يستثنى اتباع العسكريين الموجودين في ليبيا بموافقة الحكومة الليبية، إذا رغبت في استخدامهم القيادة التابعين لها.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر بطرابلس في 24-4-1961.
  • محمد عثمان الصيد 
  • رئيس مجلس الوزراء