Skip to main content

مرسوم ملكي بإعادة تشكيل لجنة البترول

4 مايو 1961

مرسوم ملكي بإعادة تشكيل لجنة البترول

نحن ادريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة،

  • بعد الاطلاع على المادة الثانية من قانون البترول لسنة 1955.
  • وعلى المرسوم الملكي الصادر بتاريخ 28 يولية سنة 1960 بتشكيل لجنة البترول.
  • وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء – بعد الاتفاق فى هذا الشأن مع السلطات المختصة في الولاية ـ  وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا ما هو آت:

مادة 1

تشكل لجنة البترول من:

1.السيد محمد السيفاطرئيساً
2.السيد سالم سيف النصرأعضاء
3.السيد أبو بكر الازمرلي
4.السيد حسين ابو العون
5.السيد محمد عبد الكافي
6.السيد محمد ابراهيم الميت
7.السيد عبد السلام مصباح الزائدي

مادة 2

يلغى المرسوم الملكي الصادر في 28 يولية ۱۹۱۰ بشأن تشكيل لجنة البترول.

مادة 3

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بقصر دار السلام العامر في 20 ذي القعدة سنة 1380 هـ
  • الموافق 4 مايو سنة 1961 م
  • بأمر الملك أدريس
  • محمد عثمان الصيد
  • رئيس مجلس الوزراء