مرسوم ملكي بإعادة تشكيل لجنة البترول
نحن ادريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة،
رسمنا ما هو آت:
مادة 1
تشكل لجنة البترول من:
مادة 2
يلغى المرسوم الملكي الصادر في 28 يولية ۱۹۱۰ بشأن تشكيل لجنة البترول.
مادة 3
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.