قرار بتعيين عضو في مجلس إدارة شركة الكهرباء الليبية
رئيس مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
يعين السيد محمد بن عمار عضواً في مجلس إدارة شركة الكهرباء الليبية بدلاً من السيد جيهان الفورتية للمدة المتبقية في عضويته.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.