قرار بإعادة تعيين أعضاء بمجلس إدارة معرض طرابلس الدولى
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
يعاد تعيين السادة الآتية اسماؤهم اعضاء بمجلس إدارة معرض طرابلس الدولى لمدة سنتين اعتباراً من 4 يناير سنة 1968:
مادة 2
على وزير الاقتصاد والتجارة تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية.