Skip to main content

قرار بإعادة تعيين رئيس مجلس إدارة معرض طرابلس الدولى

21 نوفمبر 1967

قرار بإعادة تعيين رئيس مجلس إدارة معرض طرابلس الدولى

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على المادة 3 من القانون رقم 3 لسنة 1959 بشأن معرض طرابلس الدولى، المعدل بالمرسوم الملكي بقانون الصادر في 8 أغسطس 1962، 
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى أول ديسمبر سنة 1965 بإعادة تعيين رئيس مجلس إدارة معرض طرابلس الدولى،
  • وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد والتجارة،

قرر

مادة 1 

يعاد تعيين السيد، أحمد راغب الحصائري، رئيساً لمجلس ادارة معرض طرابلس الدولي لمدة سنتين اعتباراً من 27 نوفمبر سنة 1967.

مادة 2 

على وزير الاقتصاد والتجارة تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر بالبيضاء في 19 شعبان 1387
  • الموافق 21 نوفمبر 1967
  • عبد الحميد البكوش 
  • رئيس مجلس الوزراء