قرار بإعادة تعيين رئيس مجلس إدارة معرض طرابلس الدولى
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
يعاد تعيين السيد، أحمد راغب الحصائري، رئيساً لمجلس ادارة معرض طرابلس الدولي لمدة سنتين اعتباراً من 27 نوفمبر سنة 1967.
مادة 2
على وزير الاقتصاد والتجارة تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية.