قرار بإعادة تعيين رئيس مجلس إدارة معرض طرابلس الدولى

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار بإعادة تعيين رئيس مجلس إدارة معرض طرابلس الدولى

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1 

يعاد تعيين السيد، أحمد راغب الحصائري، رئيساً لمجلس ادارة معرض طرابلس الدولي لمدة سنتين اعتباراً من 27 نوفمبر سنة 1967.

مادة 2 

على وزير الاقتصاد والتجارة تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly