قرار بإعادة تعيين رئيس مجلس إدارة معرض طرابلس الدولى
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على المادة 3 من القانون رقم 3 لسنة 1959 بشأن معرض طرابلس الدولى، المعدل بالمرسوم الملكي بقانون الصادر في 8 أغسطس 1962،
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى أول ديسمبر سنة 1965 بإعادة تعيين رئيس مجلس إدارة معرض طرابلس الدولى،
- وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد والتجارة،
قرر
مادة 1
يعاد تعيين السيد، أحمد راغب الحصائري، رئيساً لمجلس ادارة معرض طرابلس الدولي لمدة سنتين اعتباراً من 27 نوفمبر سنة 1967.
مادة 2
على وزير الاقتصاد والتجارة تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر بالبيضاء في 19 شعبان 1387
- الموافق 21 نوفمبر 1967
- عبد الحميد البكوش
- رئيس مجلس الوزراء