Skip to main content

قرار بتعيين عضو في المجلس الاستشاري لمحافظة مصراته

21 نوفمبر 1967

قرار بتعيين عضو في المجلس الاستشاري لمحافظة مصراته

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على المادة 19 من المرسوم الملكي بقانون الصادر في أول سبتمبر 1967 في شأن الإدارة المحلية،
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 17 سبتمبر سنة 1967 بتعيين أعضاء المجلس الاستشاري لمحافظة مصراته،
  • وبناء على ما عرضه وزير الداخلية،

قرر

مادة 1

يعين السيد، عبد الله بن نصر بوزيد، عضوا في المجلس الاستشاري لمحافظة مصراته.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر بمدينة البيضاء في 19 شعبان 1387 
  • الموافق 21 نوفمبر 1967
  • عبد الحميد البكوش
  • رئيس مجلس الوزراء