Skip to main content

قرار بنقل بعض الموظفين

20 نوفمبر 1967

قرار بنقل بعض الموظفين

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على المادة 37 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي بقانون رقم 19 لسنة 1964،
  • وبناء على ما عرضه وزير التربية والتعليم،

قرر

مادة 1 

ينقل من وزارة التربية والتعليم ويوضع تحت تصرف الإدارة العامة للخدمة المدنية السادة:

  1. محمد توفيق حمودة
  2. حامد الشويهدي
  3. مصطفى فائق المبروك
  4. عبد الحميد شليمبو
  5. السنوسي عزوز

مادة 2 

على وزيري التربية والتعليم والدولة لشئون الخدمة المدنية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بمدينة البيضاء في 18 شعبان 1387 
  • الموافق 20 نوفمبر 1967
  • عبد الحميد البكوش
  • رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.