قرار رقم 120 لسنة 2013 م.في شأن تعيين سفير
المؤتمر الوطني العام
بعد الاطلاع
صدر القرار الآتي
مادة 1
يعين السيد، المبروك محمد ميلاد، سفيراً لليبيا لدى مملكة بلجيكا والاتحاد الأوروبي.
مادة 2
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه وينشر في الجريدة الرسمية.